الجريدة الرسمية فى 12 مايو سنة 1988 - العدد 19

قانون رقم 141 لسنة 1988
فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

اعتبارا من أول مايو حتى آخر سبتمبر من كل عام، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

(المادة الثانية)

يستثنى من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه فى المادة الأولى شهر رمضان المعظم من كل عام.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1408 (9 مايو سنة 1988)