الجريدة الرسمية فى 26 مايو سنة 1988 - العدد 21

قانون رقم 142 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 17 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، النص الآتى:
"مادة 17 - تحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص - بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة - المهن التى تخضع لقياس مستوى المهارة وكيفية إجراء هذا القياس وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل مهنة والشهادات التى تمنحها الجهات التى تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة التى تقدرها وجميع البيانات التى يجب إثباتها فى ذلك الشهادات، كما يحدد الرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة جنيهات وحالات الإعفاء منه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رمضان سنة 1408 (15 مايو سنة 1988)