الجريدة الرسمية فى 9 يونيه سنة 1988 - العدد 23 "تابع"

القانون رقم 144 لسنة 1988
بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بالقانون المرفق فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات.

(المادة الثانية)

تلغى القوانين أرقام 129 لسنة 1964 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات 5، 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها, و31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 (9 يونيه سنة 1988)