الجريدة الرسمية فى 9 يونيه سنة 1988 - العدد 23 تابع "ب"

القانون رقم 146 لسنة 1988
بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وتسرى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
ولا يجوز لشركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها مزاولة أعمال البنوك بما فيها تلقى الودائع تحت الطلب أو لأجل أو أعمال الصرافة أو منح التسهيلات الائتمانية.

(المادة الثانية)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد "بالهيئة أو الجهة الإدارية" أينما ورد ذكرها فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية "الهيئة العامة لسوق المال" ويقصد بالوزير "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" ويقصد بالشركة "شركة المساهمة" التى يتم تأسيسها وقيدها أو قيدها فقط طبقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يلغى القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام.

(المادة الرابعة)

يصدر الوزير, بعد أخذ رأى الهيئة, اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 (9 يونيه سنة 1988)