الجريدة الرسمية فى 22 يونيه سنة 1988 - العدد 24 "مكرر"

القانون رقم 147 لسنة 1988
باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى, لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 1986 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1408 (21 يونيه سنة 1988)