الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1988 - العدد 25 "مكرر"

القانون رقم 150 لسنة 1988
بزيادة المعاشات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
2 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
3 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
4 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
5 - القانون رقم 99 لسنة 1987
6 - القانون رقم 100 لسنة 1987
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1988
وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى:
(‌ أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(‌ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه باعتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1988
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة.

(المادة الثانية)

يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1988 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة منتفعا بأحكام العلاوة المشار إليها.
3 - ألا يكون المؤمن عليه قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أية زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها خلال الفترة من 1/ 7/ 1993 حتى 30/ 6/ 1998 تكون الزيادة بواقع 70% من العلاوة المشار إليها.
وتزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/ 7/ 1988 وفقا للقانونين رقمى 99 لسنة 1987 و100 لسنة 1987

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1988
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408 هـ (23 يونيه سنة 1988)