الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1988 - العدد 25 "مكرر"

القانون رقم 151 لسنة 1988
بزيادة المعاشات العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1988 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش وذلك فيما عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من الفنون رقم 132 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1988
3 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أورد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.
4 - تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.

(المادة الثانية)

إذا قل إجمالى المعاشات الرقمية للمجندين أو المستحقين عنهم إجمالى المعاشات المقررة لمن انتهت خدمته بذات الأسباب قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.

(المادة الثالثة)

يضاف بند (جـ) إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بالنص التالى:
(جـ) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1988

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1988
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صادر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408 هـ (23 يولية سنة 1988).