الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1988 - العدد 27

القانون رقم 232 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون
رقم 4 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة 29 والمادتين 31 و123 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصوص الآتية:
"مادة 29 (فقرة اولى): يكون لكل جامعة نائبان لرئيس الجامعة يعاونانه فى إدارة شئونها، ويجوز عند الضرورة زيادة العدد إلى ثلاثة فى الجامعات ذات الأعداد الكبيرة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه".
"مادة 31: تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة فى قرار تعيينه".
"مادة 12 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وبناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جنيه سنويا.
ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أخرى أو أى عمل آخر، ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1408 (28 يونيه سنة 1988)