الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1988 - العدد 27

القانون رقم 233 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 4، 14، 15، 18، 24، 26، 28، 29، 36 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 42 والمادة 45 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية:
"مادة 4:
تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى، على النحو التالى:
ثمانى سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتبارا من العام الدراسى 88/1989
ويتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها خمس سنوات و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى).
خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم ودور المعلمين والمعلمات".
"مادة 14:
بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ونظام إعادة القيد، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول، وفقا لما هو وارد فى المادتين 24، 45".
"مادة 15:
التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم، تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى ثمانى سنوات، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة، كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة، ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف، وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل".
"مادة 18:
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى، ويمنح فيه الناجحون شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذى يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فى التعليم الأساسى المهنى.
ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أو الزراعى، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى".
"مادة 24:
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز مرتين فى المرحلة كلها.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها".
"مادة 26:
تكون الدراسة فى الصفين الأول والثانى عامة لجميع الطلاب وتخصصية اختيارية فى الصف الثالث، وذلك طبقا للأقسام والشعب التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويضع وزير التعليم الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ ذلك".
"مادة 28:
يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دور واحد يمنح الناجحون فيه "شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة".
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى كل من الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى".
"مادة 29:
لا يجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أكثر من ثلاث مرات، ويتحمل الطالب عند دخوله الامتحان فى المرة الثالثة رسما مقداره مائة جنيه".
"مادة 36:
يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه "دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث" ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها".
"مادة 42 (فقرة ثانية):
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان كل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى".
فقرة ثالثة:
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها".
"مادة 45":
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذى يليه، وفق القواعد التى يضعها وزير التعليم، على أن يؤدى رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1408 (28 يونيه سنة 1988)