الجريدة الرسمية فى 20 أكتوبر سنة 1988 - العدد 42 (تابع)

أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
رقم 3 لسنة 1988

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعيين نائب للحاكم العسكرى العام؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يحظر على كل شخص طبيعى أو معنوى من المخاطبين بالمادتين 16، 18 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال فترة توفيق الأوضاع أو لحين رد جميع الأموال إلى أصحابها حسب الأحوال، التصرف بطريق مباشر أو غير مباشر فى أى أصل من الأصول الثابتة أو المنقولة أو المساهمات أو الأوراق المالية المملوكة للمنشأة أو لأشخاص أصحابها أو للشركاء فيها إلا بموافقة رئيس الهيئة العامة لسوق المال ووفقا للشروط التى يحددها لحماية حقوق أصحاب الأموال.
ويشمل الحظر المشاركة أو المساهمة بشئ من الأصول المشار إليها فى مشروعات أو شركات أخرى.
ويستثنى من هذا الحظر التعامل فى البضائع وما فى حكمها اللازم لمزاولة النشاط المعتاد للمنشأة.

(المادة الثانية)

لا يعتد بالتصرفات التى تتم بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا الأمر، وتقع هذه التصرفات باطلة حتى ولو أشهرت، ويبطل كل ما يترتب عليها من آثار. كما تعتبر التصرفات التى تمت منذ الأول من يناير سنة 1988 وحتى تاريخ العمل بهذا الأمر باطلة ولا يعتد بها ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1409 (19 أكتوبر سنة 1988).