الجريدة الرسمية فى 29 أكتوبر سنة 1988 - العدد 42 مكرر

أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
رقم 4 لسنة 1988

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعيين نائب للحاكم العسكرى العام؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1988؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

على كل شخص طبيعى أو معنوى يصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحظر من التصرف بالتطبيق لحكم المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1988، وعلى كل من كان طرفا فى أى تصرف من التصرفات المبينة فى المادتين 1، 2 من الأمر المذكور، وعلى كل من تعامل معه بشأنها تحت أى مسمى كان، وعلى كل مدين له بأية مبالغ أو حقوق مالية نتجت عنها أيا كانت طبيعتها أن يتقدم إلى الهيئة العامة لسوق المال بإخطار يوضح فيه نوع التصرف أو التعامل أو المديونية، وأسماء وصفات أطراف أى منها، وموضوعه، وتاريخه، وقيمته.
ويجب أن يتم تقديم الإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة خلال الثلاثين يوما التالية لنشر هذا الأمر، أو لنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر من التصرف أيهما أطول على أن يكون هذا الإخطار محررا من نسختين يحتفظ مقدمه بإحداهما بعد التأشير عليها من الهيئة العامة لسوق المال بما يفيد الاستلام وتاريخه.
ويجوز أن يرسل هذا الإخطار إلى الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وبدون مظروف.

(المادة الثانية)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا الأمر أو يضمن إخطاره بيانا غير صحيح، أو يسقط بيانا من البيانات الموضحة فى تلك المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد العقوبة بتعدد الوقائع المخالفة، ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1409 (29 أكتوبر سنة 1988)