الجريدة الرسمية فى 29 ديسمبر سنة 1988 - العدد 52

قانون رقم 344 لسنة 1988
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1979
بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (أولا) من المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية، النص الآتى:
"تحديد الاشتراكات الشهرية التى يدفعها المنتفعون بخدمات الصندوق".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1409 (22 ديسمبر سنة 1988).