الجريدة الرسمية - العدد 52 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون
10 المحرم سنة 1431 هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2009 م

قانون رقم 152 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 2 أولاً (ب) و4 أولاً (ب) و7 ثانيًا ( أ ) و8 و9 أولاً وثانيًا الفقرة الأولى و14 الفقرة الثالثة و17 (الفقرتان الأولى والثانية) و20 و23 و34 و35 أولاً بند 2 الفقرة الثانية و36 و37 و38 الفقرة الثالثة و41 الفقرة الأولى و42 (الفقرتان الأولى والثالثة) و43 و44 و45 ثانيًا و46 و48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، النصوص الآتية:
مادة 2 أولاً -
(ب) "الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند أولاً من المادة (4) خدمته فى إحدى هذه الجهات عدا حملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج فيجوز أن يؤدوا خدمتهم فى الشرطة بقرار من وزير الدفاع بناءً على طلب وزير الداخلية وبما لا يتجاوز (10%) من أعداد المجندين بوزارة الداخلية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة."
مادة 4 أولا -
(ب) "سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج.
وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشر شهرًا.
وتتم معاملة الشهادات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) طبقًا للقوانين واللوائح.
ويعتد فى مجال تخفيض المدد العسكرية بالمؤهل الدراسى الذى يتقدم به الفرد عند بدء تسجيله للإلتحاق بالخدمة الفعلية، ولا يعتد بأية مستندات تغاير بياناتها ما تقدم به عند التسجيل فى مجال تخفيض مدة الخدمة ويصدر قرار من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الإلزامية ومواعيد تسريحهم وفقًا لأحكام هذا القانون."
مادة 7 ثانيًا -
( أ ) "الابن الوحيد لأبيه الحى ويعتبر فى حكمه من كان أخوته غير قادرين على الكسب لسبب طبى بصفة دائمة."
مادة 8 -
"يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتى بيانهم، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه:
( أ ) طلبة المدارس التى تنتهى الدراسة فيها بالحصول على مؤهل متوسط وما يعادله سواء كانت داخل الجمهورية أو خارجها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عامًا.
(ب) طلبة المدارس والمعاهد ومراكز التدريب التى تنتهى الدراسة فيها بالحصول على مؤهل فوق المتوسط وما يعادله بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عامًا.
(ج) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد العليا وما يعادلها فى داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عامًا على أن يسرى هذا على طلبة كليات جامعة الأزهر اعتبارًا من العام الدراسى التالى للعمل بهذا القانون.
ويشترط لمنح التأجيل للطلبة خارج الجمهورية أن يكونوا تحت الإشراف العلمى.
وإذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه فى البنود (أ، ب، ج) من الفقرة الأولى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى بشرط ألا تزيد سن الطالب عن التاسعة والعشرين عامًا خلال سن التأجيل بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد العليا المنصوص عليها بالبند (ج).
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد صدور قرار معادلة هذه الشهادات من الوزير المختص.
وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم فى جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب لمعاملاتهم تجنيديًا بما يستحقون.
وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن فى حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التى أجلت الخدمة بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسى أو مجرد بلوغه السن المشار إليها فى البنود (أ، ب، ج) من الفقرة الأولى وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب.
مادة 9 -
أولاً: "خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفًا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على التاسعة والعشرين عامًا فإذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد."
ثانيًا (الفقرة الأولى):
"خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة فى بعثات إلى الخارج أو الداخل على أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل إتمامهم سن التاسعة والعشرين عامًا وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر."
مادة 14 (الفقرة الثالثة):
"كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة على ألا تتجاوز خمسة جنيهات."
مادة 17 (الفقرة الأولى):
"تلتزم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما يماثلها داخل الجمهورية والمشار إليها بالمادة (8) من هذا القانون بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد تقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية وتقوم هذه الجهات بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوفًا بأسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين."
(الفقرة الثانية):
"ويلتزم الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات ممن بلغوا سن الثامنة عشرة مع مراعاة حكم المادة (39) من هذا القانون."

الباب الرابع
فى التطوع

مادة 20 -
أولاً: "يجوز لأى فرد من الذكور من أصحاب المهن أو الحرف أو التخصصات والمؤهلات المختلفة التى تحتاج إليها القوات المسلحة أن يتطوع بها وذلك طبقًا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع فإذا انتهت خدمة المتطوع خلال السنوات الثلاث الأولى من تطوعه وكان ملزمًا بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزامًا المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المقررة عليه فإذا زادت مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته فى الاحتياط ولا يسرى هذا الحكم فى حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع، ويشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الإلزام موافقة والده أو ولى الأمر."
ثانيًا: "يجند إلزامًا من سبق أن تقرر إعفاؤه من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وتبين لياقته عند تطوعه طبقًا للبند أولاً من هذه المادة."
ثالثًا: "لا يجوز لأى فرد من الذكور أن يتطوع للخدمة فى الشرطة أو إحدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى إلا بعد تحديد موقفه من الخدمة العسكرية فإذا كان ملزمًا بها يجوز له التطوع بعد الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وبعد موافقة وزير الدفاع."

الباب الخامس
فى الخدمة فى الاحتياط والرفت

مادة 23 -
"تنتهى مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة والخدمة بالاحتياط وفقًا لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة."

الباب السادس
أحكام عامة

مادة 34 -
أولاً: "كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء خلال المدة المقررة تضاف إلى فترة تجنيده المقررة عليه مدة لا تزيد على سنة.
ويعفى المتخلف من خدمة تلك المدة المضافة المقررة عليه طبقًا للقواعد والشروط الواردة بقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة."
ثانيًا: "كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلى التجنيد على خلاف ما يستحق قانونًا تضاف مدة لا تزيد على سنة إلى مدة تجنيده.
وإذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقًا لأحكام البند أولاً من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50) من هذا القانون."
مادة 35 أولاً (بند 2) (الفقرة الثانية) -
"وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ويعتبرون بعدها ممن لم يصبهم الدور للتجنيد".
مادة 36 -
"لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره.
ولا يسرى الحكم السابق فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية".
مادة 37 -
"لا يجوز الترخيص لأى فرد من الذكور المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية والذين بلغوا سن الإلزام فى مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى الشهادات أو النماذج الآتية:
( أ ) شهادة بالاستثناء النهائى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا للمادة (6).
(ب) شهادة بالإعفاء النهائى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا للمادة (7).
(جـ) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقًا للبند أولاً من المادة (35).
(د) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة الوطنية بالجهات المنصوص عليها فى المادة رقم (2) أولاً الفقرة (جـ) وثانيًا الفقرة (ب).
(هـ) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها.
(و) نموذج تحديد المعاملة التجنيدية للذين أتموا سن الثلاثين وتمت إجراءات محاكمتهم بالتطبيق لحكم المادة (49).
(ز) نموذج باعتبار الشاب مهاجرًا.
(ح) نموذج صغار السن لمن بلغوا سن الإلزام ولم يطلبوا للتجنيد."
مادة 38 فقرة ثالثة -
"ولا يجوز قيد أى طالب منتظمًا أو منتسبًا بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه إذا جاوز سنه الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه فى الفقرتين (أ، ب) من المادة (8) من هذا القانون وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة (45) من هذا القانون عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقًا لأحكام المادة (8) على أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المعاد قيدهم أو المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة وبشرط أن يتبقى على انتهاء التأجيل مدة تزيد على عدد سنوات الدراسة المعاد قيده فيها أو المحول إليها."
مادة 41 (الفقرة الأولى) -
"يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين فى حكم المعارين."
مادة 42 (الفقرة الأولى) -
"يعين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين أنهيت خدمتهم لعدم اللياقة الطبية لإصابة حدثت لهم بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) من القانون رقم 90 لسنة 1975 أو لعجز كلى بسبب الخدمة متى كانوا مستوفين شروط التعيين فى الوظيفة ويجوز إعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقًا للقواعد وطبقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم إلى تلك الجهات فى مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء آخر خدمة لهم."
(الفقرة الثالثة) -
"ويجب على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أيًا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال إخطار هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بالوظائف الخالية قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر على الأقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات المسلحة إذ لم يتم الترشيح لها خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار الجهة المشار إليها."
مادة 43 -
"يجب على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال أن يحتفظوا لمن يجند أو يستبقى أو يستدعى من العاملين بوظيفته أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية المقررة عليه أو من فترة الاستبقاء أو من الاستدعاء ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم ويجوز لتلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلوا بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم أو استدعائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل.
ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية أو الاستبقاء وخلال أسبوع من تاريخ إخلاء طرفه بعد الاستدعاء.
ويجب إعادته للعمل خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل.
أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز إصابة أثناء مدة الخدمة أو الاستبقاء أو الاستدعاء ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر، فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة، على أن يراعى وضعه فى المركز الذى يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب.
وإذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه فى الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يومًا أو أسبوع حسب الأحوال من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقًا لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975 فى شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء والاستدعاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى وبما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء أو الاستدعاء."
مادة 44 -
"تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010."
مادة 45 ثانيًا -
"النماذج:
( أ ) نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقًا لأحكام المادة (8).
(ب) نموذج تحديد المعاملة التجنيدية للذين أتموا سن الثلاثين وتمت إجراءات محاكمتهم بالتطبيق لحكم المادة (49).
(جـ) نموذج باعتبار الشاب مهاجرًا.
(د) نموذج صغار السن لمن بلغوا سن الإلزام ولم يطلبوا للتجنيد.
ولا تصرف هذه الشهادة والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها.
ولوزير الدفاع بقرار منه استحداث شهادات أو نماذج جديدة للتجنيد."
مادة 46 -
"تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين والهاربين منهم."

الباب السابع
فى العقوبات

مادة 48 -
"يختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها."

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بند "ثالثًا" للمادة 2 والفقرة (هـ) للبند أولاً من المادة (7) والفقرة الأخيرة للمادة (12) ومادة برقم (12 مكررًا) والفقرة (ز) للبند أولاً من المادة 45، نصوصها الآتية:
"مادة 2 -
ثالثًا: الخدمة العسكرية الإلزامية بالاحتياط وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة 7 أولاً:
(هـ) من يتجاوز سن الثلاثين وهو ما زال متمتعًا بسبب من أسباب الإعفاء المؤقت."
"مادة 12 (الفقرة الأخيرة) -
ويجوز لمدير إدارة التجنيد والتعبئة إحالة أزواج الأمهات للمجلس الطبى أو اللجنة الطبية العليا حسب الأحوال للكشف الطبى عليهم لتقرير مدى قدرتهم على الكسب."
"مادة 12 مكررًا:
على مديرى المستشفيات الحكومية والخاصة إبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بمرض فقض المناعة (الإيدز) أو الجزام والدرن وغيرها من الأمراض الوبائية الخطيرة التى يحددها وزير الصحة، والذين هم فى سن التجنيد ممن يترددون على هذه المستشفيات للعلاج أو ممن يتم حجزهم بها للكشف عليهم لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية الإلزامية".
"مادة 45 أولاً (الفقرة ز) -
(ز) شهادة بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين وفقًا لحكم المادة (35)."

(المادة الثالثة)

تلغى المادة 21 وعبارة "أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال" فى المادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1431 هـ
                (الموافق 27 ديسمبر سنة 2009 م)

حسنى مبارك