الجريدة الرسمية فى 22 مايو سنة 1958 - العدد 11

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 36 لسنة 1958
باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية
ومذكرة السوابق

باسم الأمة
رئيس الجمهورية (بالنيابة)

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1895 بتشكيل قلم السوابق فى الإقليم المصرى؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار ناظر الحقانية الصادر فى 2 من أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق شهادة واحدة يطلق عليها اسم (صحيفة الحالة الجنائية) وتقوم مقامهما.
مادة 2 - يحصل عن هذه الشهادة رسم يحدده وزير الداخلية لا يجاوز مبلغ ثلاثمائة مليم ويضاعف الرسم بالنسبة إلى الطلبات المستعجلة.
مادة 3 - يصدر وزير الداخلية قرارا بشكل صحيفة الحالة الجنائية والبيانات الواجب إثباتها فيها والإجراءات التى تتبع للحصول عليها.
مادة 4 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1377 (13 مايو سنة 1958)