الجريدة الرسمية فى 5 يونيه سنة 1958 - العدد 13

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 53 لسنة 1958
المتضمن العفو عن مخالفات الأحوال المدنية فى إقليم سورية
وتسجيل واقعاتها المكتومة بدون قرار قضائى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 376 الصادر فى الاقليم السورى بتاريخ 2 أبريل سنة 1957 والمتضمن قانون الاحوال المدنية.
وعلى المرسوم رقم 30 الصادر فى الاقليم السورى بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1951؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يمنح عفو عام عن جميع مخالفات الأحوال المدنية المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى الاقليم السورى وتدون واقعاتها المكتومة فى سجلات الاحوال المدنية فى خلال سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على تحقيقات ادارية دون حاجة الى حكم قضائى. كما يسمح بعد انقضاء هذه السنة بتدوين الواقعات المكتومة المقدمة معاملاتها فى اثنائها اذا لم تستكمل التحقيقات الجارية بشأنها.
مادة 2 - يجرى تسجيل المكتومين من أفراد العشائر الرحل ونصف الحضريين فى أثناء مدة العفو الممنوح بالمادة الأولى وفقا لاحكام المرسوم التشريعى رقم 30 بتاريخ 19/ 12/ 1951 المشار اليه والتعليمات الصادرة بشأن كيفية تنفيذه.
مادة 3 - تعطى مهلة تنتهى بانتهاء السنة المذكورة فى المادة الأولى للحصول على تذاكر هوية دون أن يعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 76 من القانون رقم 376 بتاريخ 2/ 4/ 1957 المشار اليه.
مادة 4 - تلغى جميع الاحكام التى تتعارض مع أحكام هذا القانون، ويعمل به فى الاقليم السورى من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1377 (29 مايو سنة 1958)