الجريدة الرسمية فى 17 يونيه سنة 1958 - العدد 14 مكرر (تابع)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 69 لسنة 1958
بإنشاء مؤسسة مياه حماه

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تنشأ مؤسسة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية ويطلق عليها اسم (مؤسسة مياه حماه) ويكون مقرها مدينة حماه وتتولى إدارة واستثمار مشروع المياه فى نطاق بلدية حماه وتوسيعه عند الاقتضاء، وتلحق بوزارة الشئون البلدية والقروية.
مادة 2 - يتولى إدارة هذه المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مديرا لها ويعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وتحدد مكافآتهم وتنهى خدماتهم بقرار منه.
مادة 3 - تحل مؤسسة مياه حماه محل بلدية حماه فى جميع حقوقها وواجباتها والتزاماتها فى مشروع المياه.
مادة 4 - يحول لإسم مؤسسة حماه رصيد القروض الممنوحة لبلدية حماه والموحدة بالاستناد إلى المرسوم التشريعى رقم 144 فى 11/ 11/ 1952 وكذلك القرض الممنوح بموجب القانون رقم 270 فى 14/ 8/ 1956 لبلدية حماه لتمويل مشروع المياه.
مادة 5 - توحد القروض المنصوص عنها فى المادة السابقة وتحدد شروطها باتفاق يعقد بين صندوق البلديات ومؤسسة مياه حماه على ألا تتجاوز مدة تسديد القرض الموحد خمسة عشر عاما من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة 6 - تكون لمؤسسة مياه حماه موازنة تأسيس وموازنة استثمار وتمسك حسابات التأسيس والاستثمار وفق الطرق المتبعة فى محاسبة المؤسسات الصناعية المماثلة وتخضع هذه الحسابات لمراقبة ديوان المحاسبات القضائية فحسب.
مادة 7 - تحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية اختصاصات مجلس الادارة والمدير والنظام المالى والادارى ونظامى التأسيس والاستثمار وملاك المؤسسة وطرق المراقبة الفنية والمالية والادارية وجميع الأحكام التفصيلية الواجب اتخاذها لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 8 - تظل أنظمة المصلحة السابقة نافذة إلى أن توضع القرارات التنظيمية المنصوص عنها فى المادة السابقة.
مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم السورى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1377 (15 يونيه سنة 1958)