الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1958 - العدد 29

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 152 لسنة 1958
بتعديل جدول وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحة الرى
المرافق للقانون رقم 134 لسنة 1953 فى شأن الترقية وترتيب
الأقدمية بين الموظفين الفنيين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1953 فى شأن الترقية وترتيب الأقدمية بين موظفين الكادر الفنى العالى بمصلحة الرى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 642 لسنة 1958 باعتماد ميزانية الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم الجنوبى) للسنة المالية 1958 - 1959؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل ألقاب الوظائف الفنية بالكادر الفنى العالى بمصلحة الرى الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 134 لسنة 1953 الخاص بنظام الترقية وترتيب الأقدمية بين الموظفين الفنيين بالمصلحة المذكورة طبقا للتعديلات الواردة بميزانية وزارة الأشغال العمومية للإقليم الجنوبى عن السنة المالية 1958 - 1959 والموضح بيانها بالجدول المرافق.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1378 (18 سبتمبر سنة 1958)