الجريدة الرسمية فى 22 يناير سنة 1959 - العدد 8

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 23 لسنة 1959
بإنشاء مؤسسة مياه حمص

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تنشأ مؤسسة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية ويطلق عليها اسم (مؤسسة مياه حمص) ويكون مقرها مدينة حمص وتتولى إدارة واستثمار مشروع المياه فى نطاق بلدية حمص وتوسيعه عند الاقتضاء، وتلحق بوزارة الشئون البلدية والقروية.
مادة 2:
(1) يتولى إدارة هذه المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مديرا لها ويعين أعضاء مجلس الإدارة وتنهى خدماتهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية.
(2) تحديد مكافآت المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
مادة 3 - تحل مؤسسة مياه حمص محل بلدية حمص فى جميع حقوقها وواجباتها والتزاماتها فى مشروع المياه.
مادة 4 - يحول لاسم مؤسسة مياه حمص أرصدة القروض الممنوحة لبلدية حمص سابقا وكذلك القرض الممنوح بموجب القانون رقم 270 تاريخ 14/ 8/ 1956 لبلدية حمص لتمويل مشروع المياه.
مادة 5 - توحد القروض المنصوص عنها فى المادة السابقة وتحدد شروطها باتفاق يعقد بين صندوق البلديات ومؤسسة مياه حمص على ألا تتجاوز مدة تسديد القرض الموحد خمسة عشر عاما من تاريخ نشر هذا القانون.
مادة 6 - تكون لمؤسسة مياه حمص موازنة تأسيس وموازنة استثمار وتمسك حسابات التأسيس والاستثمار وفق الطرق المتبعة فى محاسبة المؤسسات الصناعية المماثلة وتخضع هذه الحسابات لمراقبة ديوان المحاسبات القضائية فحسب.
مادة 7 - تحدد بقرارات من وزير الشؤون البلدية والقروية اختصاصات مجلس الإدارة والمدير والنظام المالى والإدارى والتأسيس والاستثمار وملاك المؤسسة وطرق المراقبة الفنية والمالية والإدارية وجميع الأحكام التفصيلية الواجب اتخاذها لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 8 - تظل أنظمة المصلحة السابقة نافذة إلى أن توضع القرارات التنظيمية المنصوص عنها فى المادة السابقة.
مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم السورى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 رجب سنة 1378 (22 يناير سنة 1959)