الجريدة الرسمية فى 16 سبتمبر سنة 1959 - العدد 198 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 217 لسنة 1959
بإعفاء أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب
من رسوم استخراج شهادات الزواج

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية؛
وعلى القانون رقم 320 لسنة 1956 بشأن الرسوم الإضافية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعفى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب من الرسوم المستحقة على الشهادات المستخرجة من دفاتر الزواج بعد التحقق من أن الشهادة مطلوبة لأغراض رسمية وعلى أساس المعاملة بالمثل.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1379 (16 سبتمبر سنة 1959)