الجريدة الرسمية فى أول اكتوبر سنة 1959 - العدد 211 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 225 لسنة 1959
بشأن استرداد تكاليف مشروعات الري في الإقليم الشمالي

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 1 لعام 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات فى إقليمى مصر وسورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تسترد التكاليف التى تنفقها الدولة على مشروعات الرى من المستفيدين منها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2 - يقصد بتكاليف مشروع الرى النفقات التالية
( أ ) نفقات أعمال التجفيف وإنشاء شبكات الرى والصرف.
(ب) ما يعود لمشروع الرى من نفقات الأشغال المعدة لأغراض مختلفة كالسدود وسواها بما فى ذلك جميع النفقات التى تنتج عن تلك الأشغال.
(ج) جميع النفقات الأخرى التى تقتضيها دراسة وتنفيذ المشروع.
مادة 3 - يقصد بالمستفيدين من مشروعات الرى الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون المالكون أو المتصرفون للأراضى المشمولة بمشروعات الرى أو من فى حكمهم.
مادة 4 - (1) توزع تكاليف مشروع الرى على مجموع مساحات الأراضى المستفيدة منه بما فى ذلك أراضى أملاك الدولة العامة أو الخاصة وذلك لتحديد ما يصيب الهكتار الواحد منها من تكاليف ويراعى فى ذلك توزيع نفقات التجفيف على الأراضى المجففة دون سواها كما يراعى مقدار المقنن المائى المخصص للهكتار.
(2) يحدد وزير الأشغال العامة بقرار منه نفقات الرى ونفقات التجفيف فى كل مشروع وما يصيب الهكتار الواحد من هذه النفقات.
مادة 5 - تسترد من المستفيدين من مشروعات الرى التكاليف المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار أعلاه، إما نقدا أو مقسطة أقساطا سنوية متساوية على خمس وعشرين سنة. وفى حال التقسيط يتوجب على المستفيد دفع فائدة قدرها (2%) اثنان بالمائة فى السنة عن المبالغ المترتبة عليه.
وفى كل الأحوال، للمستفيدين من التقسيط الحق فى أن يسددوا قسما من المبالغ المتبقية عليهم أو كلهم دون أية فائدة عن المبالغ التى يسددونها.
مادة 6 - تسترد التكاليف المترتبة بموجب القانونين رقم 23 تاريخ 11/ 1/ 1954 و493 تاريخ 16/ 12/ 1957، على الأراضى المستفيدة من مشروعات الرى السابقة المعددة فى القانونين المذكورين، دون أى إعفاء أو تخفيض فى مقدارها.
وتنزل من هذه التكاليف المبالغ المدفوعة سابقا لقاء كلفة الإنشاء ويقسط الرصيد على عشرين قسطا سنويا متساويا مع فائدة بمعدل (2%) فى السنة عن المبالغ المتبقية، مع إمكان تسديد قسم منها أو كلها نقدا ضمن أحكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 7 - يترتب على المستفيدين من مشروعات الرى دفع رسوم سنوية مقابل نفقات الصيانة والتشغيل على أساس النفقات المقدرة لهذه الأعمال.
ويحدد ما يصيب الهكتار الواحد من هذه النفقات بقرار من وزير الأشغال العامة مرة كل ثلاث سنوات.
مادة 8 - (1) إذا كانت الأراضى المستفيدة من مشروع الرى قد وزعت أو سيجرى توزيعها على الفلاحين وفقا لقانون الإصلاح الزراعى، فيسترد من الفلاحين الذين آلت اليهم الأرض كامل التكاليف المترتبة على الأرض أو رصيد هذه التكاليف - إذا كان المالك السابق قد سبق أن سدد جزءا منها قبل الاستيلاء - وذلك على أقساط سنوية تحدد بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينيبه عنه فى ذلك، وتخضع للفائدة المنصوص عليها فى قانون الإصلاح الزراعى والتى تحصل بموجبها أثمان الأراضى الموزعة على الفلاحين. ويكلف هؤلاء أيضا بالرسوم المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون.
(2) يقدم الفلاحون وصولات الخزينة المثبتة دفعهم أقساط التكاليف إلى وزارة الإصلاح الزراعى التى تقوم بتنزيل قيمتها من أثمان الأراضى الموزعة عليهم، إذا كانت هذه الأثمان قد قدرت على أساس حالة الأرض بعد استفادتها من مشروع الرى.
مادة 9 - إذا كانت الأراضى المستفيدة من أحد مشروعات الرى تعود لأملاك الدولة وكانت مؤجرة مع الوعد بالبيع قبل إيصال المياه إليها فيعتبر مستأجروها بحكم المالكين ويخضعون لجميع الأحكام الواردة فى هذا القانون.
أما المستأجرون لمثل هذه الأراضى دون الوعد بالبيع فيضاف إلى بدلات إيجارهم ما يعادل القسط السنوى للتكاليف دون أية فائدة ويكلفون بالرسوم السنوية المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون.
مادة 10 - تحقق تكاليف الرى الواجبة الاسترداد من المستفيدين والرسوم السنوية المترتبة عليهم من قبل وزارة الخزانة بالاستناد إلى بيانات دوائر الرى وقيود المصالح العقارية. وفى المناطق التى لم يجر فيها أعمال التحديد والتحرير تعين المساحات الخاضعة للتكليف والرسوم بالاستناد إلى بيان المكلفين وتحقيق الدوائر المالية.
مادة 11 - تستحق أقساط التكاليف مع الفوائد المترتبة والرسوم السنوية اعتبارا من بدء السنة المالية وتدفع خلال النصف الأول من السنة المذكورة وفى حال تأخر المكلف عن الدفع بعد نهاية كانون الأول يترتب عليه حكما - دون حاجة إلى إنذار - غرامة تأخير قدرها 2/1 بالمائة شهريا من المبلغ المستحق مع اعتبار جزء الشهر كالشهر.
مادة 12 - تحصل التكاليف والرسوم وفقا لقانون جباية الأموال العامة وتمنح الخزينة تأمينا للتحصيل امتيازا على الأرض وعلى منتجاتها. ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ويأتى بعد الامتيازات الواردة فى المادة 1113 من القانون المدنى.
مادة 13 - تترتب التكاليف والرسوم المشار اليها فى هذا القانون على الأراضى المستفيدة من مشروع الرى وتحقق على المستفيد. وإذا تعدد المكلفون تطرح عليهم بالتكافل والتضامن باعتبارهم مكلفا واحدا ما لم يبين الشريك حصته المثبتة فى السجل العقارى. وتأمينا لحقوق الخزينة تقوم وزارة الخزانة بإشعار أمين السجل العقارى بوضع إشارة التأمين الجبرى على الأراضى العائدة للأشخاص المكلفين.
مادة 14 - يمكن أن يعوض على الأفراد المالكين للأراضى التى قد تدعوا الضروره إلى غمرها بالمياه تنفيذا لمشروع من مشروعات الرى، بأراض مجاورة من أراضى أملاك الدولة التى تستفيد من المشروع تعادل قيمتها ما يستحقون من تعويض بموجب قانون الاستهلاك.
مادة 15 - تدخل ضمن موارد موازنات الإنماء الاقتصادى جميع الأموال المستردة من الأفراد المستفيدين من مشروعات الرى بموجب أحكام هذا القانون وكذلك أثمان أراضى أملاك الدولة المستفيدة من هذه المشاريع والمباعة إلى الأفراد أو أعضاء التعاونيات الزراعية وبدلات إيجارها.
مادة 16 - تضع وزارة الخزانة ووزارة الأشغال العامة كل فيما يخصها التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 17 - يلغى القانون رقم 23 تاريخ 11/ 1/ 1954، والقانون رقم 493 تاريخ 16/ 12/ 1957 والقانون رقم 86 تاريخ 6/ 7/ 1955 والقانون رقم 132 لسنة 1958 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
مادة 18 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم السورى اعتبارا من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1379 (29 سبتمبر سنة 1959)