الجريدة الرسمية فى أول اكتوبر سنة 1959 - العدد 211 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 231 لسنة 1959
بتعديل القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بتنظيم
السلكين الدبلوماسى والقنصلى وإلغاء المرسوم التشريعى
رقم 400 لسنة 1952

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 400 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 12/ 3/ 1952 الخاص بنظام القناصل الفخريين وتعديلاته فى الإقليم السورى؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى وتعديلاته فى الإقليم المصرى،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يلغى المرسوم التشريعى رقم 400 لسنة 1952
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 61 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى النص الآتى:
"مادة 61 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين فى بعض البلاد التى للجمهورية العربية المتحدة مصالح فيها.
وتحدد الأعمال التى يباشرونها ودوائر اختصاصهم بقرار يصدره وزير الخارجية، ولا يتقاضى القناصل ونواب القناصل الفخريين مرتبات من الدولة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية أن يقرر لهم مكافآت".
مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجهورية فى 27 ربيع الأول سنة 1379 (30 سبتمبر سنة 1959)