الجريدة الرسمية فى 19 مارس سنة 1960 - العدد 66

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 84 لسنة 1960
بشأن العفو عن مخالفات الأحوال المدنية وتسجيل واقعاتها المكتومة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 376 لسنة 1957 المتضمن قانون الأحوال المدنية؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يمنح عفو عام عن جميع مخالفات الأحوال المدنية المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى الإقليم السورى وتدون واقعاتها المكتومة فى سجلات الأحوال المدنية خلال سنة تبدأ من تاريخ العمل به بناء على تحقيقات إدارية دون حاجة إلى حكم قضائى عدا مخالفات الزواج والطلاق فلا تدون إلا إذا كانت صادرة عن المحاكم الشرعية أو الروحية المختصة كما يسمح بعد انقضاء هذه السنة بتدوين الواقعات المكتومة المقدمة معاملاتها خلالها إذا لم تستكمل التحقيقات الجارية بشأنها.
مادة 2 - تعطى مهلة تنتهى بانتهاء السنة المذكورة فى المادة الأولى للحصول على تذاكر هوية ودفاتر عائلة دون معاقبة المخالف بالعقوبة القانونية.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم السورى،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1379 (17 مارس سنة 1960)