الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1960 - العدد 71

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 89 لسنة 1960
فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية
المتحدة والخروج منه

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 54 لسنة 1952 المتضمن الدخول إلى الأراضى السورية والخروج منها والاقامة فيها الصادر فى الاقليم السورى؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الأجانب الصادر فى الاقليم المصرى؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1955 بإلغاء السمات (التأشيرات) عن أبناء دول الجامعة العربية الصادر فى الاقليم السورى؛
وعلى القانون رقم 448 لسنة 1955 بشأن وثائق سفر مؤقتة للاجئين الفلسطينيين الصادر فى الاقليم السورى؛
وعلى المرسوم رقم 1603 لسنة 1955 باعفاء الرعايا الكويتيين من الحصول على سمة (تأشيرة) الصادر فى الاقليم السورى؛
وعلى القانون رقم 255 لسنة 1956 بالغاء جوازات السفر بين الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية الصادر فى الاقليم السورى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:
الباب الأول
قواعد عامة

مادة 1 - يعتبر أجنبيا، فى حكم هذا القانون، كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 2 - لا يجوز دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا لمن يحصل على جواز سفر سارى المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة، ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة الى البلد الصادرة من سلطاته.
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات السياسية أو القنصلية للجمهورية العربية المتحدة أو أية هيئة أخرى تندبها حكومة الجمهورية العربية المتحدة لهذا الغرض.
مادة 3 - يجوز باذن خاص لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن يعفى الأجنبى من أحكام المادة السابقة.
مادة 4 - لا يجوز دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وباذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه.
مادة 5 - يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسما خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر.
ويجوز قصر هذا الإعفاء على أحد إقليمى الجمهورية العربية المتحدة دون الإقليم الآخر أو على منطقة محددة بذاتها من بلاد الجمهورية.
مادة 6 - يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب قبل مغادرتهم أراضى الجمهورية العربية المتحدة الحصول على اذن خاص "تأشيرة" وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن.
ويحدد هذا القرار شروط منح الاذن والسلطة التى يرخص لها فى منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذى يحصل، على ألا يجاوز جنيها واحدا مصريا أو تسع ليرات سورية.
مادة 7 - يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها الى أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو مغادرتها لها أن يقدموا الى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها.