الجريدة الرسمية فى 12 نوفمبر سنة 1960 - العدد 258

قانون رقم 280 لسنة 1960
فى شأن القواعد والنظم التى يعمل بها فى الموانى
والمياه الإقليمية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - لوزير الحربية أن يضع بقرارات يصدرها القواعد والنظم التى يعمل بها بالموانى والمياه الإقليمية للجمهورية العربية المتحدة، وله أيضا تحديد الرسوم مقابل الانتفاع بخدمات الموانى بشرط ألا يجاوز الرسم مائة قرش أو عشر ليرات.
مادة 2 - كل من يخالف أحكام القرارات التى يصدرها وزير الحربية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو عشر ليرات أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1380 (8 نوفمبر سنة 1960)