الجريدة الرسمية فى 5 نوفمبر سنة 1960 - العدد 252

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1738 لسنة 1960
بشأن المشتغلين بمحطات التليفون اللاسلكى المحلية

رئيس الجمهورية (بالنيابة)
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 8 مايو سنة 1926 بتعيين القيود التى يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة اللاسلكى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تضاف فقرة ثانية إلى المادة 9 من المرسوم الصادر فى 8 مايو سنة 1926 المشار إليه نصها الآتى:
ويجوز لوزير المواصلات بقرار منه إعفاء من يعهد إليهم بتشغيل محطات التليفون اللاسلكى المحلية، التى لا تقوم بخدمة دولية، من شرط الحصول على المؤهلات الفنية المذكورة وذلك لمدة تنتهى فى سنة 1965
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1380 (4 أكتوبر سنة 1960)