الجريدة الرسمية فى 18 يوليه سنة 1960 - العدد 160

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 243 لسنة 1960
بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى وظائف السلكين
الدبلوماسى والقنصلى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون نقل ضباط القوات المسلحة وغيرهم من موظفى الدولة إلى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى دون التقيد بالقواعد المقررة للتعيين فى تلك الوظائف على أن يحتفظ الموظفون المنقولون بمرتباتهم عند النقل، فإذا كانت تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقولين إليها احتفظوا بمرتباتهم بصفة شخصية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 المحرم سنة 1380 (17 يوليه سنة 1960)