الجريدة الرسمية فى أول أبريل سنة 1961 - العدد 74

قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 87 لسنة 1961
برفع مديرية الأحوال المدنية فى الإقليم السورى
إلى مديرية عامة

نائب رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1957 لسنة 1959 بتفويض نائب رئيس الجمهورية فى مباشرة بعض الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فى إقليمى الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1958 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية فى الإقليم السورى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تصبح مديرية الأحوال المدنية فى الإقليم السورى مديرية عامة وتتبع الأمين العام المساعد للشئون المدنية.
مادة 2 - يمنح المدير العام للأحوال المدنية تعويض تمثيل يحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة فى الميزانية.
مادة 3 - يجوز بقرار يصدر عن وزير الداخلية منح موظفى الأحوال المدنية تعويضا عن الأعمال الإضافية التى يكلفون بها خارج أوقات الدوام الرسمى ويحدد التعويض فى قرار التكليف ضمن حدود الاعتمادات المرصدة فى الميزانية والتشريعات النافذة فى شأن التعويضات.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
دمشق فى 7/ 3/ 1961