الجريدة الرسمية فى 10 ديسمبر سنة 1961 - العدد 284

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 183 لسنة 1961
فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1915 بشأن نظام موظفى الدولة القوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - على كل من يمتنع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان أن يقدم خلال شهر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائى إلى وكيل وزارة الصحة إقرارا باسمه وعنوانه والجهات التى يرغب العمل بها مرتبة بحسب رغبته وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
وعلى مسجلى هذه الكليات أن يقدموا لوكيل الوزارة خلال هذا الميعاد بيانا بأسماء الخريجين وعناوينهم والتقدير العام لكل منهم فى النجاح.
ويسرى هذا الحكم بالنسبة إلى الخريجين منهم خلال السنة السابقة على العمل بهذا القانون وعليهم وعلى مسجلى الكليات المذكورة تقديم ذات البيانات خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة 2 - تشكل لجنة بوزارة الصحة العمومية برئاسة وكيل وزارة الصحة العمومية وعضوية وكيل كل من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والمواصلات والحربية والتربية والتعليم والتعليم العالى ووكلاء وزارة الصحة المساعدين ووكلاء الجامعات والوزارات الأخرى التى تطلب تعيين من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون - هذه اللجنة تتولى ترشيح الخريجين الذين تدعو الحاجة إلى إلحاقهم بوظائف الوزارات والجامعات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات التعاونية وذلك من واقع البيانات والقرارت المقدمة.
ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الصحة العمومية خلال أسبوع على الأكثر، ويتولى وزير الصحة الترشيح لهذه الجهات بالاتفاق مع الوزير المختص أو ممثل المؤسسة العامة.
مادة 3 - يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى من يرشحهم وزير الصحة العمومية للعمل فى الوظائف التى اتفق عليها مع الوزير المختص أو ممثل المؤسسة العامة، وتكون مدة التكليف ستين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ويعتبر المكلف موظفا عاما تسرى عليه جميع قواعد التوظف المنصوص عليها فى قوانين التوظف.
مادة 4 - يجوز لكل من صدر الأمر بتكليفه أو بتجديد مدته أن يعارض فيه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به وذلك بطلب يقدم إلى الوزير الآمر بالتكليف ويفصل فى هذه المعارضة بصفة نهائية بقرار مسبب ولا يترتب على هذه المعارضة وقف تنفيذ أمر تجديده.
مادة 5 - يحظر على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 107 نم القانون رقم 210 لسنة 1915 المشار إليه، وذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن.
مادة 6 - يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة لمزاولة المهنة بدون ترخيص المنصوص عليها فى قوانين تنظيم مزاولة هذه المهن.
مادة 7 - يلغى القانون رقم 94 لسنة 1960 وكل نص مخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1381 (6 ديسمبر سنة 1961)