الجريدة الرسمية فى 14 فبراير سنة 1961 - العدد 39

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 16 لسنة 1961
بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية؛

قـــرر:

مادة 1 - تنشأ فى وزارة الداخلية بالإقليم الجنوبى مصلحة تسمى "مصلحة الأحوال المدنية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1380 (4 فبراير سنة 1961)