الجريدة الرسمية فى 7 ديسمبر سنة 1961 - العدد 282

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 181 لسنة 1961
فى شأن الاعتداد بما تحصل عليه جمعية الهلال الأحمر
بالجمهورية العربية المتحدة من الشهادات الواردة من اللجنة
الدولية للصليب الأحمر الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية
وإثبات تاريخ الميلاد والوفاة بالنسبة لرعايا المناطق العربية
المحتلة المقيمين بالجمهورية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعتد بما تحصل عليه جمعية الهلال الأحمر بالجمهورية العربية المتحدة من الشهادات الواردة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر متضمنة البيانات المدونة بأصل الوثائق والشهادات بالمناطق العربية المحتلة والخاصة بمسائل الأحوال الشخصية وإثبات تاريخ الميلاد والوفاة بالنسبة للمسائل الخاصة برعايا هذه المناطق المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخره سنة 1381 (30 نوفمبر سنة 1961).