الجريدة الرسمية فى 19 يونية سنة 1961 - العدد 135

قانون رقم 55 لسنة 1961
فى شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى
والقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعفى من الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن إجراءات الكشف وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية.
(أولا) ما يرد للاستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك إلى أزواجهم وأولادهم القصر.
(ثانيا) ما تستورده السفارات والمفوضات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات والأدخنة.
(ثالثا) ما يرد للاستعمال الشخصى - مع التقييد باجراءات الكشف - من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية، وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند (أولا) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال.
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين (أولا وثانيا) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارات أو المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصليات، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.
مادة 2 - لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقا للمادة السابقة إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد رسوم العوائد الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت التصرف طبقا للتعريفة الجمركية السارية يوم الدفع.
على أنه بالنسبة إلى السيارات إذا ثبت وقوع حادث ترتب عليه تخفيض خمسين فى المائة أو أكثر من قيمتها المقبولة بالجمارك عند الورود فيراعى عند سداد الرسوم عليها تخفيض الرسم النوعى بما يتناسب مع التخفيض الحاصل فى القيمة.
مادة 3 - لا تستحق الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تصرف المستفيد من الإعفاء فيما تم إعفاؤه طبقا للبندين (أولا وثانيا) من المادة الأولى بعد أربع سنوات من تاريخ السحب من الجمارك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك.
مادة 4 - يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1380 (12 يونيه سنة 1961)