الجريدة الرسمية فى 16 مارس سنة 1989 - العدد 11 "تابع"

قانون رقم 11 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
"مادة 31 - إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة أشهر، ويتم الترشيح بتزكية إثنين من الأعضاء، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة، إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء المجمع، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويكون التصويت سريا، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر".

(المادة الثانية)

يجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين أعضاء جدد بالمجمع، حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا للمادة 16 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.
ويكون التعيين بناء على اقتراح شيخ الأزهر بعد أخذ رأى مجلس المجمع، فأذا لم يكتمل النصاب القانونى لانعقاد المجلس مرتين متتاليتين طبقا لأحكام المادة 21 من القانون المشار إليه، تولى شيخ الأزهر ترشيح الأعضاء الجدد.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1409 (15 مارس سنة 1989)