الجريدة الرسمية فى 6 ديسمبر سنة 1990 - العدد 49 "تابع"

قانون رقم 218 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع
الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة أموكو للزيت مصر
AMOCO EGYPT OIL COMPANY
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تانكة البحرية
بخليج السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر AMOCO EGYPT OIL COMPANY فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تانكة البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يوليه سنة 1989)