الجريدة الرسمية فى 17 يوليه سنة 1989 - العدد 28

قانون رقم 223 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979
فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد الأولى والرابعة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة والثامنة والعشرين والثلاثين من القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون النصوص الآتية:
المادة الأولى - تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مركزها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية، ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى المسموع والمرئى فى جمهورية مصر العربية.
وتتولى الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التى تبثها أجهزتها، وتخضع لرقابتها كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة.
المادة الرابعة - يتولى وزير الإعلام الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف والخدمات القومية، والمهام الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون، بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا، والأهداف القومية والسلام الاجتماعى والوحدة والوطنية، والخطة الإعلامية للدولة.
ويكون للاتحاد مجلس للأمناء، ومجلس للأعضاء المنتدبين، وجمعية عمومية، ويتكون الاتحاد من قطاعات: رئاسة الاتحاد والإذاعة والتليفزيون والهندسة الإذاعية والانتاج والشئون المالية والاقتصادية والأمانة العامة.
ويجوز إنشاء قطاعات أخرى وفقا لاحتياجات العمل، وذلك بقرار من مجلس الأمناء.
المادة الثامنة - يعقد مجلس الأمناء دورة عمل عادية كل شهر على الأقل، ويجوز دعوته للانعقاد فى غير موعد الدورة العادية بناء على طلب وزير الاعلام أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس أو الأعضاء المنتدبون، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد جدول أعماله، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتبلغ قرارات مجلس الأمناء إلى الوزير لاعتمادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها، وتعتبر القرارات نافذة بانقضاء هذه المدة.
فاذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيد ما اعترض عليه منها إلى مجلس الأمناء لاعادة النظر فيه.
ولوزير الاعلام حضور جلسات مجلس الأمناء ويتولى رئاستها حال حضوره.
ويضع المجلس لائحة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بين أعضائه.
المادة العاشرة - يختار وزير الاعلام نائبا للرئيس من بين أعضاء مجلس الأمناء، يتولى اختصاصات الرئيس عند غيابه.
المادة الثانية عشرة - يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضو مجلس الأمناء المنتدب، ويتولى إدارة أحد قطاعات الاتحاد فى إطار السياسة والنظم والقرارات التى يضعها المجلس، وتكون له الاختصاصات المالية والإدارية اللازمة لأداء مسئولياته، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا عن نشاط قطاعه لمجلس الأمناء، وله أن يفوض مسئولا او أكثر فى بعض اختصاصاته.
ويكون التعيين فى الوظائف الرئيسية بالاتحاد والتى تحددها لائحة نظام شئون العاملين بقرار من وزير الاعلام بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء.
المادة الثامنة والعشرون - تشكل للاتحاد جمعية عمومية برئاسة وزير الاعلام وعضوية كل من:
- وزراء التخطيط والدولة للشئون الخارجية والمواصلات والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية وشئون مجلس الشعب والشورى والتعليم والمالية والثقافة والأوقاف والشئون الاجتماعية أو من ينوب عن كل منهم.
- رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.
- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو من ينيبه.
- وكيل الأزهر أو من ينيبه.
- عدد من ذوى الخبرة فى مجالات الاعدام والأنشطة المرتبطة به، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الاعلام.
المادة الثلاثون - تنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرتين على الأقل سنويا وذلك بدعوة من رئيسها، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى دورة غير عادية وذلك بناء على طلب رئيسها أو طلب نصف عدد أعضائها.
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء، وفى حالة عدم اكتمال هذا العدد يؤجل الاجتماع لجلسة تالية، وفى هذه الحالة يكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1409 (5 يوليه سنة 1989)