الجريدة الرسمية فى 11 يوليه سنة 1989 - العدد 27 "مكرر"

قانون رقم 225 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978
بشأن تحقيق العدالة الضريبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية النص الآتى:
(رابعا) تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة ويتحمل بها المنتفع، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس 1989
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1409 (10 يوليه سنة 1989)