الجريدة الرسمية فى 20 يوليه سنة 1989 - العدد 29 "تابع"

قانون رقم 227 لسنة 1989
بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.
مادة 2 - يهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى اطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.
مادة 3 - تتكون موارد الصندوق من:
1 - حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
2 - حصيلة رسم اضافى مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى الفنى، وكذلك عند اعادة القيد فيها.
3 - حصيلة رسم اضافى مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم اضافى آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.
4 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بانشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه.
5 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
6 - حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه، يلصق على جميع الاستمارات وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم الى وزارة التربية والتعليم أو الى مديريات التربية والتعليم وادارتها التعليمية.
7 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه.
8 - سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
9 - 10% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
10 - 10% سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى.
11 - ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.
12 - ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق.
13 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.
14 - الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق.
15 - أية موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الانفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة.
مادة 4 - تلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية.
ويصدر قرار من مجلس ادارة الصندوق بتنظيم الانفاق من موارد الصندوق على الأغراض التى يهدف اليها وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة.
مادة 5 - يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق اصدار "سندات بناء المدارس "المشار اليها فى البند (8) من المادة (3) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التعليم. ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 6 - يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يشكل على النحو الآتى:

- وزير التعليم.   رئيسا
- مدير الصندوق. }
}
}
}
أعضاء
- أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم
والهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم قرار
من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الصندوق، يصدر
باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد

مادة 7 - يختص مجلس ادارة الصندوق بالاشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله على الأخص.
1 - اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للصندوق، وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية.
2 - قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.
3 - النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.
4 - الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.
5 - مباشرة جميع التصرفات اللازمة لادارة أموال الصندوق واستثمارها.
6 - النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.
وتعرض قرارات مجلس الادارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضى ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها.
مادة 8 - يمثل رئيس مجلس الادارة الصندوق فى صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الصندوق.
مادة 9 - يصدر باختيار مدير الصندوق قرار من وزير التعليم، ويكون مدير الصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس ادارة الصندوق ويتولى على الأخص ما يأتى:
( أ )‌ رئاسة مجلس الادارة عند غياب الوزير.
(ب‌) تصريف شئون الصندوق وفقا لأحكام القانون تحت اشراف رئيس مجلس ادارة الصندوق.
(جـ) الاختصاصات الأخرى التى تسند اليه فى لوائح الصندوق.
ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن يفوض مدير الصندوق فى بعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الصندوق.
مادة 10 - يعاون مدير الصندوق جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من الهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التعليم.
مادة 11 - يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتشمل جميع الايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية. وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية الى أخرى.
ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الادارة.
مادة 12 - أموال الصندوق أموال عامة، وله فى سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الادارى وفقا للقانون.
مادة 13 - يعفى نشاط الصندوق وجميع الخدمات التى يقدمها وجميع التبرعات والهبات والاعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
مادة 14 - تخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 15 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى الحجة سنة 1409 (17 يوليه سنة 1989)