الجريدة الرسمية فى 20 يوليه سنة 1989 - العدد 29 تابع "أ"

قانون رقم 228 لسنة 1989
بإصدار قانون ضريبة الأيلولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن ضريبة الأيلولة وتخصص حصيلة هذه الضريبة لأغراض تمويل الخدمات الاجتماعية المجانية.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

تسرى فى شأن تركات المتوفين قبل تاريخ العمل بهذا القانون الأحكام الآتية:
1 - يتجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات المفروضة بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 المشار إليه.
2 - عدا الحالات التى تم فيها رسم الأيلولة المفروض بالقانون رقم 142 لسنة 1944 بصفة نهائية تحدد قيمة عناصر التركة والضريبة المستحقة على كل وارث أو مستحق فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1409 (20 يوليه سنة 1989).