الجريدة الرسمية فى 20 يوليه سنة 1989 - العدد 29 تابع "أ"

قانون رقم 230 لسنة 1989
بإصدار قانون الاستثمار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون الاستثمار المرافق.
وتسرى القوانين المصرية على المناطق الحرة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

(المادة الثانية)

يلغى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، كما تلغى المادة 183 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

(المادة الثالثة)

يستبدل بعبارات "القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة" و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و"نائب رئيس الهيئة" أينما ورد ذكرها فى التشريعات السارية عبارات "قانون الاستثمار" و"الهيئة العامة للاستثمار" و"رئيس الجهاز التنفيذى".

(المادة الرابعة)

تسرى أحكام القانون المرافق على مشروعات الاستثمار والمناطق الحرة القائمة فى تاريخ العمل به، وذلك دون الإخلال بما تقرر لهذه المشروعات من أحكام خاصة وحقوق مكتسبة فى ظل تشريعات استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الملغاة.
كما تسرى أحكام الباب الثانى من القانون المرافق عدا المادتين (22)، (23) منه على المشروعات والشركات التى وافقت عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (6) من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 والمادة 183 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليهما.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1409 (20 يوليه سنة 1989)