الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1988 - العدد 40 "تابع"

قانون رقم 112 لسنة 1987
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية مع التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة أيوك كوانك للبحث عن البترول واستغلاله فى
منطقة رنيم البحرية بخليج السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ويرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رنيم البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخرة سنة 1408 (24 نوفمبر سنة 1987).