الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1989 - العدد 52

قانون رقم 232 لسنة 1989
فى شأن سلامة السفن

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
أولا - السفينة:
( أ ) سفينة ركاب: وهى التى تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية.
(ب) سفينة غير مخصصة لنقل الركاب: وهى التى لا تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا فى رحلات دولية أو ساحلية. كسفن البضاعة وناقلات البترول والمياه والحبوب وسفن الصيد والسفن الشراعية بآلة مسيرة مساعدة.
ثانيا - الوحدة البحرية:
( أ ) الوحدات الآلية، وتنقسم بحسب طبيعة عملها إلى قسمين:
1 - وحدات آلية تعمل خارج الميناء فى رحلات دولية أو ساحلية كالقاطرات والرافعات ويخوت النزهة واللنشات.
2 - وحدات آلية تعمل فى حدود الميناء أو داخله كالقاطرات والرافعات وناقلات التموين والبترول والمياه ولنشات الصيد بالسنار والنزهة ونقل الركاب وأجهزة الحفر البحرية.
(ب) الوحدات غير الآلية، وتعمل جميعها داخل الميناء أو فى حدوده كالرافعات والصنادل والبراطيم والمواعين والفلايك بأنواعها.
ثالثا - الجهات المختصة:
هى الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل البحرى.

(المادة الثانية)

يعتبر جزءا متمما لهذا القانون:
( أ ) أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار لعام 1974 والفصول الملحقة بها من الأول إلى السابع، الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 1981
(ب) أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966 وملاحقها الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 753 لسنة 1968
(جـ) أحكام اتفاقية سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971 الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 972 لسنة 1975
(د) وتعتبر جزءا متمما لهذا القانون أية تعديلات للاتفاقيات المشار إليها أو بروتوكولات مكملة لها توافق عليها جمهورية مصر العربية.

(المادة الثالثة)

تتولى الجهة المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون وصرف الشهادات الدولية والمحلية وتراخيص الملاحة وإجراء الرقابة على جميع السفن والوحدات البحرية التى توجد فى الموانى المصرية أو التى تعمل فى المياه الإقليمية.

(المادة الرابعة)

يشترط لرفع العلم المصرى على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من يعهد إليه بذلك.
وإذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على خمسة عشر عاما.
مع مراعاة المدتين المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة يجب قبل شراء السفينة أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها فى مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن فى أى مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراه من أجله.

(المادة الخامسة)

على كل سفينة أو وحدة بحرية خاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون أن تحصل على الشهادات الدولية التى تصرف بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقيات.

(المادة السادسة)

على كل سفينة ركاب مصرية أو أجنبية تقوم بنقل الركاب من الموانى المصرية أن تحصل على شهادة ركاب مصرية، طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى.

(المادة السابعة)

على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تحصل على ترخيص ملاحة، وتحدد بقرار من وزير النقل البحرى شروط منح الترخيص ومدة سريانه وتجديده والغرض الذى يمنح من أجله.

(المادة الثامنة)

يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه الشروط الواجبة فى السفن والوحدات البحرية غير الخاضعة لأحكام الاتفاقيات المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون والقواعد التى تسرى عليها والشهادات أو التراخيص التى تصرف لها.

(المادة التاسعة)

تعلق صورة من ترخيص الملاحة ومن كل شهادة تحصل عليها السفينة أو الوحدة البحرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى مكان ظاهر بها بحيث يمكن الاطلاع عليها.

(المادة العاشرة)

تعين بقرار من وزير النقل البحرى هيئات الإشراف البحرى التى تقبل شهاداتها وتقارير المعاينة التى تصدرها للسفن والوحدات البحرية المسجلة بها فيما يختص بتعيين درجة تصنيف السفن أو الوحدات البحرية أو تحديد صلاحية الجسم والآلات المسيرة وكذلك تحديد خطوط الشحن.

(المادة الحادية عشرة)

تكون رقابة الجهة المختصة دائمة على السفن والوحدات البحرية المصرية وكذلك على السفن والوحدات البحرية الأجنبية فى المياه الإقليمية المصرية وذلك على النحو الآتى:
( أ ) بالنسبة إلى السفن والوحدات البحرية المصرية تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة الاشتراطات الآتية:
1 - وجود الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة المنصوص عليها فى المواد من الخامسة إلى الثامنة من هذا القانون.
2 - أن يظل بناؤها وترتيباتها وتجهيزاتها وجميع معداتها فى حالة مرضية وأن تظل آلاتها ومراجلها والوسائل المسيرة لها فى حالة مأمونة وصالحة للعمل.
3 - ألا يزيد عدد الركاب لكل درجة على الرقم الموضح بشهادة الركاب، وألا يزيد مجموع عدد الأشخاص الموجودين عليها على الرقم الموضح فى ترخيص الملاحة.
4 - أن يكون عدد وسائل الإنقاذ كافيا لمجموع الأشخاص المرخص لها فى حملهم.
5 - أن تكون خطوط الشحن قد روعيت قبل قيامها من الميناء.
6 - أن تكون الاشتراطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت فى السفن التى تقوم بنقلهم.
(ب) بالنسبة إلى السفن والوحدات البحرية الاجنبية، تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة أحكام الاتفاقيات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، وبحيث لا يترتب على هذه الرقابة تعطيل العمليات التجارية التى تقوم بها السفن والوحدات البحرية.

(المادة الثانية عشرة)

على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تنظم خدمة طبية وصحية ويصدر قرار من وزير النقل البحرى بكيفية تكوينها من حيث العاملين والأمكنة والأدوات.

(المادة الثالثة عشرة)

يكون لمندوبى الجهة المختصة وللقنصل المصرى فى الخارج صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة الرابعة عشرة)

يجوز أن يقدم إلى الجهة المختصة أو القنصل المصرى فى الخارج أى طلب مسبب من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى شأن عدم مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة الخامسة عشرة)

تمنع الجهة المختصة عن السفر كل سفينة أو وحدة بحرية لا تراعى فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، وتبلغ أوامر المنع أو إلغائها إلى السلطات المختصة فى الميناء لتتولى تنفيذها.

(المادة السادسة عشرة)

يجوز للجهة المختصة أن تطلب من القنصل المصرى إجراء الرقابة على السفن والوحدات المصرية فى الخارج طبقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون، ويعين القنصل لهذا الغرض أحد خبراء هيئات الإشراف البحرية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا القانون. وللقنصل فى هذه الحالة أن يمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر إذا لم تراع فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة مما يعرض سلامة طاقمها أو ركابها للخطر.

(المادة السابعة عشرة)

تصدر الجهة المختصة قرارا مسببا إذا رفضت إعطاء ترخيص الملاحة أو أى من الشهادات المشار إليها فى هذا القانون أو منعت السفينة أو الوحدة البحرية عن السفر، ويسلم طالب الترخيص أو الشهادة أو ربان السفينة أو الوحدة البحرية التى تقرر منعها من السفر بصورة من هذا القرار خلال الأربع والعشرين ساعة التالية. ويتم إصدار القرار وتسليمه على النحو المبين فى الفقرة السابقة بمعرفة القنصل المصرى فى الخارج إذا رأى الخبراء الذين يعينهم أنه لا يمكن صرف ترخيص الملاحة أو مد سريان أى من الشهادات المشار إليها فى هذا القانون أو إذا استعمل القنصل حقه المقرر فى المادة السابقة بمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر.
ويكون منع السفن والوحدات البحرية الأجنبية عن السفر طبقا للإجراءات الواردة فى الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون

(المادة الثامنة عشرة)

يكون التظلم من القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة لوزير النقل البحرى خلال الأيام العشرة التالية لتسليم هذه القرارات.
ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار، ويصدر قرار الوزير فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويكون مسببا ونهائيا. فإذا انقضت المدة دون أن يصدر الوزير قراره أعتبر التظلم مرفوضا.

(المادة التاسعة عشرة)

لمندوب الجهة المختصة وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الحق - فى أى وقت - فى دخول أية سفينة أو وحدة بحرية فى المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية فى الخارج للقيام بالمعاينات التى تدخل فى حدود اختصاصاتهم.
ويكون لهم حق الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية، وعليهم إثبات أعمالهم فى محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر الحوادث الرسمى للسفينة أو الوحدة البحرية المتعين الاحتفاظ به عليها، وعلى المسئولين بالسفينة أو الوحدة البحرية تقديم هذا الدفتر للمندوبين والخبراء المنوط بهم تنفيذ هذا القانون للاطلاع عليه والتسجيل به.
وعلى ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو مالكها أو المستغل لها أن يقدم لمندوبى الجهة المختصة وللخبراء التسهيلات اللازمة للقيام بأداء مأمورياتهم.

(المادة العشرون)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية يسير سفينة أو وحدة بحرية مصرية لا تحمل ترخيص ملاحة أو سيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوح لها طبقا للمادة السابعة أو يسير سفينة أو وحدة بحرية لا تحمل شهادة من الشهادات السارية طبقا للمادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أو يسير سفينة أو وحدة بحرية صدر قرار من الجهة المختصة بمنعها من السفر طبقا للمادة الخامسة عشرة أو صدر أمر من القنصل المصرى فى الخارج بمنعها من السفر طبقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون. ولا يؤثر ذلك على أحكام المسئولية المدنية.
وتكون العقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية غير آلية.

(المادة الحادية والعشرون)

يعاقب بغرامة تعادل مثلى ثمن تذاكر السفر للأعداد الزائدة، كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة ركاب تحمل اعدادا من الركاب تزيد على الأعداد المبينة بالشهادات التى حصلت عليها، وكذلك ربان أو مالك أو مستغل لسفينة بضاعة تحمل أكثر من إثنى عشر راكبا أو من العدد المصرح لها بحمله أيهما أقل، وذلك عند وصول أى منها لأحد الموانى المصرية.

(المادة الثانية والعشرون)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من خالف الأحكام المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

(المادة الثالثة والعشرون)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من عطل أو منع مندوبى الجهة المختصة أو الخبراء الذين يعينهم القنصل المصرى عن أداء مهامهم وكذلك من خالف أحكام المادة التاسعة، أو الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.

(المادة الرابعة والعشرون)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسبب من أفراد طاقم السفينة أو الوحدة البحرية، بأقوال غير صحيحة فى منعها من السفر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت الأقوال غير الصحيحة قد قدمت مع العلم بعدم صحتها.

(المادة الخامسة والعشرون)

للجهة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز على أية سفينة أو وحدة بحرية تمتنع عن دفع الغرامات المقررة فى هذا القانون، ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالى غير مشروط تقبله هذه الجهة.
ويكون للجهة المختصة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو المسئول عنها فى مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة.

(المادة السادسة والعشرون)

تحدد الرسوم التى يجب تحصيلها مقابل معاينة السفينة أو الوحدة البحرية أو إعطائها الشهادات أو ترخيص الملاحة طبقا لأحكام القانونين رقمى 80 لسنة 1980 فى شأن فرض بعض الرسوم البحرية و156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى.

(المادة السابعة والعشرون)

مع عدم الاخلال بأحكام القانونين رقمى 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس و108 لسنة 1963 فى شأن ممارسة الحرف وأداء الخدمات المتصلة بالملاحة فى قناة السويس، يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1960 فى شأن سلامة السفن، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة والعشرون)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1410 هـ (19 ديسمبر سنة 1989 م)