الجريدة الرسمية فى 13 يوليه سنة 1987 - العدد 28 "مكرر"

قانون رقم 103 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات
واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 19 (فقرة أولى) 32، 33، 100 من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، النصوص الآتية:

نظام النقابة
أولا: الجمعية العمومية

مادة 19 فقرة أولى:
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى خلال شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك.

ثانيا: مجلس النقابة

مادة 32:
يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى ويشترط أن يكونوا من غير أصحاب الأعمال فى مجالات المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون والموسيقى والغناء ويتعين أن تتحقق هذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة على تاريخ الترشيح.
مادة 33:
يشترط فيمن يرشح نقيبا ألا يكون من أصحاب الأعمال المنصوص عليهم فى المادة السابقة وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة عشر سنوات متصلة على الأقل سابقة لتاريخ الترشيح مباشرة، كما يشترط فى عضو مجلس النقابة أن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة خمس سنوات متصلة على الأقل سابقة لتاريخ الترشيح مباشرة.
وتتم انتخابات أعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وتكون مدة العضوية أربع سنوات، وتسقط عضوية نصف أعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الباقى بانتهاء أربع سنوات على انتخابهم، وتستمر عضوية من انتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محلهم.

الباب الرابع
الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

مادة 100:
ينشأ اتحاد عام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ويتكون الاتحاد من رئيس الاتحاد وهيئات مكاتب النقابات الثلاث.

(المادة الثانية)

تضاف مواد جديدة بأرقام 5 مكررا، 100 مكررا، 105 مكررا، 105 مكررا "1" إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نصوصها الآتية:
مادة 5 مكررا:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل طبقا للمادة (5) من هذا القانون.
مادة 100 مكررا:
ويشترط فيمن يرشح رئيسا للاتحاد أن يكون عضوا فى إحدى النقابات الثلاث وأن تتوفر فيه شروط الترشيح لمنصب النقيب وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة 20 سنة متصلة على الأقل سابقة لتاريخ الترشيح مباشرة.
وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد بواسطة مجالس النقابات الثلاث وتدعى هذه المجالس لانتخاب رئيس الاتحاد قبل انتخابات النقابات بشهرين على الأقل.
ويفوز المرشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات الصحيحة الذين اشتركوا فى الانتخابات.
وإذا تساوت الأصوات أجريت القرعة بين المتساوين لتحديد الفائز، ولا يجوز الجمع بين رئاسة الاتحاد ومنصب النقيب أو عضو مجلس النقابة فى إحدى النقابات الثلاث، وينتخب مجلس الاتحاد هيئة مكتبه فى أول اجتماع له بعد إتمام الانتخابات فى النقابات الثلاث من وكيلين وسكرتير وأمين صندوق بحيث تمثل النقابات الثلاث فى هذه الهيئة طبقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى للاتحاد، ومدة الاتحاد أربع سنوات مرتبطة بانتخابات النقابات.
مادة 105 مكررا:
يجوز لرئيس الاتحاد أن يشكل لجنة من خمسة من مستشارى مجلس الدولة أو إحدى الهيئات القضائية الأخرى لفحص أوراق الترشيح والتأكد من مطابقتها للقانون وذلك بعد أخذ موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات.
مادة 105 مكررا/ 1:
يصدر الاتحاد العام قرارا بتشكيل لجان للإشراف على انتخابات النقابات الثلاث على أن يكون فى كل لجنة عضو قانونى على الأقل، كما يصدر قرار بتحديد موعد فتح باب الترشيح وقفله من النقابات الثلاث وتحديد موعد إجراء الانتخابات.

(المادة الثالثة)

تستمر المجالس الحالية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى القيام بأعمالها طبقا لاختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وذلك لحين تشكيل مجلس جديد لكل نقابة وفقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

تجرى الانتخابات فى النقابات الثلاث خلال 90 يوما من تاريخ صدور هذا القانون.

(المادة الخامسة)

تلغى المواد 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1407 (13 يوليه سنة 1987)