الجريدة الرسمية فى 6 يوليه سنة 1987 - العدد 28 مكرر "أ"

قانون رقم 105 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 28 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، النص الآتى:
"مادة 28 - يحدد وزير القوى العاملة والتدريب بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يزيد على 500 جنيه مصرى (خمسمائة جنيه مصرى) وحالات أداء هذا الرسم بالنقد المصرى الذى يكون مصدره نقدا أجنبيا محولا عن طريق أحد مصارف القطاع العام التجارية بالسعر المعلن لدى مجمع النقد الأجنبى كما يحدد حالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول على الترخيص وكذلك إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل إذا طلبت إحدى الجهات المعنية ذلك.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص أن يخطر الجهة الإدارية المختصة عن ذلك خلال 48 ساعة من مزاولة الأجنبى للعمل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1407 (13 يوليه سنة 1987)