الجريدة الرسمية فى 27 يوليه سنة 1987 - العدد 30 "مكرر"

قانون رقم 106 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون نظام الحكم المحلى
الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (89) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979، النص الآتى:
"مادة 89 - مدة المجلس الشعبى المحلى خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته".

(المادة الثانية)

تستكمل المجالس الشعبية المحلية القائمة وقت العمل بهذا القانون المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1407 (22 يوليه سنة 1987)