الجريدة الرسمية فى 27 يوليه سنة 1987 - العدد 30 "مكرر"

قانون رقم 107 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

اذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع الى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة فى مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ويضاف الى المعاش المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

(المادة الثانية)

يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسى بالنسبة الى المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى 1/ 7/ 1987 وتوافرت فى شأنه احدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لالغاء الوظيفة أو للعجز أو للوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه خلال فترة تنتهى حتى 30/ 6/ 1990
وفى تطبيق هذه المادة تعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت تسويتها وفقا لأحكام المادة 95 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى المعاش الناتجة عن ذلك.

(المادة الثالثة)

يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه خمسة وثلاثين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والاعانات.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة عمل وذلك متى توافرت احدى الحالات المشار اليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.

(المادة الرابعة)

مع عدم الاخلال بنسبة ريع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال الحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه؛ تتحدد نسبة ريع الاستثمار التى يلتزم البنك بأدائها عن باقى احتياطيات كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لديه بواقع 7% سنويا.