الجريدة الرسمية فى 23 أبريل سنة 1987 - العدد 17

أمر نائب الحاكم العسكرى العام
رقم 1 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1984
بحظر تواجد الأجانب فى بعض مناطق الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعن القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 1986 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 1986 بتعيين نائب للحاكم العسكرى العام؛
وعلى أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1984 بحظر تواجد الأجانب فى بعض مناطق الجمهورية؛
وبناء على عرض وزارة الدفاع؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الخامسة من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1984 المشار إليه، النص الآتى:
"يلتزم أصحاب وقادة اليخوت السياحية واللنشات والقوارب العاملة فى مجال السياحة وغيرها من العائمات بالدخول والخروج من الموانى التى تعتبر منافذ شرعية للبلاد كما يمكنهم الرسو بعائماتهم فى الموانى والمراسى والجزر بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وخليجى السويس والعقبة والمحددة بواسطة وزارة السياحة وبعد التنسيق مع وزارة الدفاع، وفى حالة الوقوف داخل البحر يلتزم أصحاب هذه العائمات بالابتعاد عن الشواطئ لمسافة 300 متر نهارا، 500 متر ليلا".

(المادة الثانية)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1407 (10 أبريل سنة 1987)