الجريدة الرسمية فى 26 نوفمبر سنة 1987 - العدد 48

قانون رقم 108 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة
المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1985

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة فقرة جديدة، نصها الآتى:
"ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يقرر كل عام مبلغا لا يجاوز خمسة عشر جنيها يؤيده الدارس بكلية الدراسات العليا مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والاجتماعى والرياضى بالكلية، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه".

(المادة الثانية)

يعمل بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة اعتبارا من 23 ديسمبر 1983

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1408 (14 نوفمبر سنة 1987)