الجريدة الرسمية فى 26 نوفمبر سنة 1987 - العدد 48

قانون رقم 109 لسنة 1987
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983
بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، النص الآتى:
"يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة له وأماناتها الفنية، ولوزير المالية أن يحل إحدى الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام محل المؤسسات العامة الملغاة والأمانات الفنية للمجالس العليا للقطاعات فى حق إيجار الأماكن التى تشغلها".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص البند (3) من المادة 45 من القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، النص الآتى:
"3 - هلاك رأس مال الشركة أو معظمه إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك، ولا يكون قرار الجمعية العامة نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بالمادة الأولى منه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1408 (18 نوفمبر سنة 1987).