الجريدة الرسمية فى 26 نوفمبر سنة 1987 - العدد 48

قانون رقم 110 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1958
باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق، النص الآتى:
"يحصل عن كل طلب من طلبات صحيفة الحالة الجنائية رسم يحدده وزير الداخلية بما لا يجاوز ثمانين قرشا، ويزاد الرسم بمقدار المثل بالنسبة إلى الطلبات المستعجلة، كما يحصل مبلغ مقداره سبعون قرشا مقابل بحث عن كل صحيفة يخصص لوزارة الداخلية، ويصدر وزير الداخلية قرارا بأوجه إنفاقه فى مجال وسائل وأساليب الأداء بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1408 (18 نوفمبر سنة 1987)