الجريدة الرسمية فى 12 مايو سنة 1988 - العدد 19 "تابع"

قانون رقم 111 لسنة 1987
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى. للبحث
عن البترول واستغلاله فى منطقة سدر الأرضية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سدر الأرضية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1408 (24 نوفمبر سنة 1987)