الجريدة الرسمية فى 3 ديسمبر سنة 1987 - العدد 49 (تابع)

قانون رقم 113 لسنة 1987
بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحاولون
الى التقاعد بعد سن الستين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يكون لفئة المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند ( أ ) من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين حق طلب انهاء الخدمة اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الستين على أن تسوى حقوقهم التأمينية وفقا للأحكام المقررة لمن تنتهى خدمتهم لبلوغ سن التقاعد.

(المادة الثانية)

يكون لمن أنهيت خدمته لبلوغ سن الستين من العاملين المنصوص عليهم فى المادة السابقة ولم يبلغ سن الخامسة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون حق طلب العودة الى الخدمة لاستكمال المدة حتى بلوغ هذه السن وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار اليه، ولا يجوز لأية جهة تعليق حق العودة على رد أية مبالغ سبق صرفها للعامل.
ويتبع فى شأن من أعيد أو يعاد الى الخدمة ما يأتى:
1 - تضاف مدة افتراضية لمدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى تساوى المدة من تاريخ انهاء الخدمة حتى تاريخ العودة، وتحسب حقوقه التأمينية على أساس أن مدة خدمته متصلة.
2 - لا يجوز للعامل الذى يعاد الى الخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون طلب الانتفاع بحكم المادة الأولى من هذا القانون.
3 - عند انتهاء الخدمة يستحق العامل من المكافأة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه الفرق بين ما سبق أن صرفه منها والمكافأة المحسوبة على أساس أجر التسوية فى نهاية خدمته.

(المادة الثالثة)

يعتبر صحيحا ما تم من تسوية للحقوق التأمينية محسوبة على أساس بلوغ سن التقاعد بالنسبة الى من أنهيت خدمته فى سن الستين من العاملين المشار اليهم فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويعاد حساب هذه المستحقات لمن بلغ سن الخامسة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون على أساس اضافة مدة افتراضية لمدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى تساوى المدة من تاريخ انهاء خدمته حتى بلوغه السن المشار اليها.

(المادة الرابع)

يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المختص بالحقوق التأمينية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا الزيادات فى تل الحقوق الناتجة عن حساب المدد الافتراضية المنصوص عليها فى هذا القانون والمعاشات المنصرفة قبل الاعادة الى الخدمة فتتحمل بها الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1408 (28 نوفمبر سنة 1987)